الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
حضرت إلى لجنة الأحوال الشخصية في هيئـة الفتـوى في اجتماعهـا المنعقـد، ونصه:
زوجي له زوجتان أنا وضرتي لكنه لا يعدل بيننا، ونحن في بيت واحد، ضرتي في الطابق العلوي وأنا في الطابق الآخر. وصورة عدم عدله بيننا أنه في يومي يصعد إليها ويمضي وقته عندها ويحتج بالشغل، وإذا أراد القعود عندي اتصلت به ويقول لها عني كلاماً سيئاً، علماً أنني غير مقصرة في حقه إلا عندما أراه لا يعدل فأحياناً أمتنع منه. ويخرج مع تلك إلى أهلها ولا يرافقني إلى أهلي إلا قليلاً. وإذا أخذ ابنته منها إلى مدرستها رافقته أمها وذلك في يومي، ثم إنه الآن في سفر براً وكان في ليلة سفره عندها فإذا رجع يقول إنه سيعود ويبدأ القسمة بزوجته تلك، فهل من حقه ذلك؟ وكيف يبدأ المسافر شرعاً القسمة بين زوجاته؟
(أفتونا مأجورين).
دخلت المستفتية إلى اللجنة مؤكدة ما جاء في استفتائها.
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
على هذا الزوج أن يعدل بين زوجتيه في المبيت عندهما والإنفاق عليهما وبكل ما يستطيع العدل فيه، فإذا سافر بعد مبيته عند الأولى ثم عاد من السفر فعليه أن يبدأ المبيت عند الأخرى وإلا كان آثماً، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.